همذان (١) وهو قافل من الحج وأنا راحل إلى خراسان، فدار بيني وبينه في ذلك كلام لست أحصله الآن، والله أعلم.
الثانية: أن قوله: "انتقال (٢) المنع إليه" مستنكر من حيث إنه موهم أنه انتقل من أعضاء المحدث منعٌ قائمٌ بها إلى الماء المستعمل، كما تنتقل النجاسة من محلها إلى الماء المستعمل في إزالتها، وليس كذلك؛ لأنّ هذا المنع ليس شيئًا قائمًا بالأعضاء حتى يوصف بالانتقال منها، إنما هو حكم من أحكام الشرع، ولو كان قائمًا بها لكان في حكم العرض، والعرض لا يتصور انتقاله، وأيضًا فإن انتقال المنع يتوقف على سقوط الطهوريَّة فلا يكون علَّة له أو مشبهًا (٣) بالعلَّة له (٤). وهذه العبارة من تصرفه في "الوسيط" دون "البسيط"، وإنما عبَّر شيخه إمام الحرمين (٥) وغيره (٦) وهو في "البسيط" (٧) عن ذلك: بأداء الفرض، وذلك