Explication concise des principes de la jurisprudence

Abu Bakr Al-Jurayi d. 883 AH
94

Explication concise des principes de la jurisprudence

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Chercheur

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الشامية - الكويت

Genres

كالعلم بنفسه وأحوالها، وما يحصل بوسائط ومقدمات كـ "علم الهندسة ومسائلها". وأما الاستدلال (١) الكسبي: فهو العلم المكتسب بالنظر والاستدلال، كالاستدلال بالشاهد على الغائب، والصنعة على الصاح. فهذا الضرب من العلوم هو الذي حددنا به الفقه. وقد قسم المنطقيون العلم إلى علم بمفرد، يسيء تصورًا كالعلم بمعنى "الإنسان" و"الكاتب" وعلم بنسبة يسمى "تصديقًا". والأصوليون سموا "التصور" "والتصديق علمًا" لأنهم تأسوا بالنحاة في قولهم: المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد، والعلم إلى مفعولين قاله القطب (٢). والنسبة: إسناد شيء بالنفي أو الإثبات؛ بمعنى إيقاعها وانتزاعها وهو: الحكم كما تحكم بأن الإنسان كاتب أوْ لا، وأما بمعنى حصول صورة النسبة في العقل فإنه من التصور (٣).

(١) هذا تعريف العلم الكسبي. أما الاستدلال فقد عرفه الجرجاني بأنه: تقرير الدليل لإثبات المدلول. انظر: التعريفات له ص (١٧)، والعدة لأبي يعلى (١/ ١٣٢). (٢) انظر: روضة الناظر ص (٤ - ٥)، ومعيار العلم للغزالي ص (٣٩)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (١/ ٦٢ - ٦٤)، وضوابط المعرفة للميداني ص (١٣ - ١٦)، والبحر المحيط للزركشي (١/ ق ١٩/ أ) وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٥٥ - ٥٦). (٣) انظر: التعريفات للجرجاني (٢٤١)، وضوابط المعرفة للميداني ص (١٧) وما بعدها.

1 / 94