414

Explication concise des principes de la jurisprudence

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Enquêteur

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الشامية - الكويت

Genres

فأجاب: لا مانع من اتصاف الفعل بهما كالصلاة في الغصب.
ولنا: منعه على أصلنا.
وذكر ابن عقيل المسألة في "النسخ" وأجاب بأن العمل الشاغل لا ذوات المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر للتضاد والتنافي، فلا يسمى متروكًا ولا تاركًا حقيقة ولا قادرًا عليه فمن هنا (١) الكعبي لم يفصل بين الترك وتعدد الفعل للتنافي.
وذكر الآمدي أن قوله في غاية الغوص والإشكال وأنه لا مخلص إلا بمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به (٢).
تنبيهان: أحدهما (٣): اختلفوا هل خلاف الكعبي لفظي أو معنوي على قولين.
قال التاج السبكي: لفظي (٤) لأن المباح له اعتباران (٥). أحدهما بالنظر إلى ذاته ولا شك أنه مأمور به والكعبي لا يخالف فيه.
الثاني: باعتبار أمر عارض له. وهو ترك الحرام ولا شك أنه مأمور به في هذه الحيثية، والجمهور لا يخالفونه، وأشار

(١) هنا كلمة لم تتضح لي في الأصل.
(٢) الأحكام للآمدي (١/ ٩٥) وراجع مجموع فتاوى شيخ الإِسلام ﵀ (١٠/ ٥٣٠ - ٥٣٤).
(٣) في الهامش (أحدها).
(٤) انظر: جمع الجوامع (١/ ١٧٣)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٣١ - ٤٣٣).
(٥) في الأصل "اعتبارين".

1 / 414