412

Explication concise des principes de la jurisprudence

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Enquêteur

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الشامية - الكويت

Genres

(مطلب المباح) (١)
قوله: (مسألة: المباح غير مأمور به خلافًا للكعبي (٢)، وعلى الأول إذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز عند الأكثر، وقال أبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية حقيقة).
المباح لغة: المعلن والمأذون أخذا من الإباحة، وهي الإظهار والإعلان، ومنه "باح بسره" (٣).
وشرعًا: ما ورد فيه دليل الشرع بالتخيير فعلا وتركًا من غير ترجيح كما سبق.

(١) العنوان من الهامش.
انظر: تعريف المباح في العدة (١/ ١٦٧)، الواضح (١/ ٢٩ أ)، روضة الناظر ص (٢١ - ٢٢)، المسودة ص (٥٧٧)، شرح مختصر الروضة للطوفي (١ /ق ١٢٩ أ)، شرح الكوكب المنير (١/ ٤٢٢)، والحدود للباجي ص (٥٥ - ٥٦)، المستصفى (١/ ٦٦)، وإرشاد الفحول ص (٦).
(٢) هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي وتقدمت ترجمته ص (١٥١)، وله آراء خالف فيها جميع الفقهاء والأصوليين منها بالإضافة إلى قوله أن المباح غير مأمور به قوله أن العلم الحاصل عن خبر التواتر نظري ومن كتبه المقالات و"أوائل الأدلة" وأصول الدين. انظر: الفتح المبين (١/ ١٧٠ - ١٧١).
(٣) راجع الصحاح للجوهري (١/ ٣٥٧)، والقاموس المحيط (١/ ٢٢٤).

1 / 412