380

Explication concise des principes de la jurisprudence

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Enquêteur

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الشامية - الكويت

Genres

(مبحث لطيف) (١)
واستشكل القرافي القول بأن النهي يرد مع التخيير بين أمرين فصاعدًا، وفرق بينه وبين الأمر بواحد من أشياء، بأن الأمر هناك يتعلق بمفهوم أحدها الذي هو قدر مشترك بينها بصدق على كل واحد منها ومتعلق التخيير الخصوصيات، ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب الخصوصيات كما في إيجاب رقبة مطلقة في العتق لا يلزم منه إيجاب رقبة معينة، وأما النهي فإنه يتعلق بمشترك حرمت أفراده كلها ويلزم منه في تحريم المشتركات تحريم الخصوصيات (٢).
ثم أجاب عن الجمع بين الأختين ونحوها بأن التحريم إنما يتعلق بالمجموع عينًا لا بالمشترك بين الأفراد، والمطلوب أن لا تدخل ماهيته في الوجود هو المجموع والماهية تنعدم بانعدام جزء منها (٣).
قال بعضهم: والظاهر أن هذا مرادهم بتحريم واحد من

(١) العنوان من الهامش.
(٢) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (١٧٠).
(٣) المرجع السابق ص (١٧١ و١٧٢ - ١٧٣).

1 / 380