356

Explication concise des principes de la jurisprudence

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Enquêteur

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الشامية - الكويت

Genres

قلت: لكن (أبا) (١) الحسين القطان (٢) من أئمة أصحابنا حكاه في (٣) أصول الفقه عن بعض الأصوليين. انتهى كلام تشنيف المسامع (٤).
فقد اختلف كلام القطب والتشنيف في حكاية مذهب التراجم.
فجعله القطب كونه معينًا عند الله غير معين عندنا والمكلف لا يفعل إلا ذلك.
وجعله في التشنيف كونه معينًا عند الله مبهمًا عندنا يسقط الوجوب به وبفعل غيره كما تقدم.
المذهب الخامس: مذهب أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم والقاضي عبد الجبار وجماعة من المعتزلة وهو القول بأن الكل واجب على التخيير، ومعنى ذلك كما قاله في "التمهيد" وغيره: أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها، ولا يجب الجمع بين اثنين منها وكل واحد منها مراد (٥).

(١) كذا في التشنيف وفي الأصل "أبو".
(٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي الشافعي الفقيه الأصولي (أبو الحسين) والمعروف بـ "ابن القطان" وهو من كبار أئمة الشافعية المجتهدين في المذهب وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه وتوفي سنة (٣٥٩ هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (١/ ١٩٨)، ومعجم المؤلفين (٢/ ٧٥)، طبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٢٩٨).
(٣) في التشنيف بزيادة "في كتابه".
(٤) تشنيف المسامع (ق ٩ أ).
(٥) انظر: المعتمد لأبي الحسين (١/ ٧٩)، والتمهيد لأبي الخطاب (١/ ٣٣٦).

1 / 356