333

Explication concise des principes de la jurisprudence

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Chercheur

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الشامية - الكويت

Genres

وذكر ابن عقيل رواية عن أحمد ﵀ الفرض: ما لزم بالقرآن والواجب: ما كان بالسنة).
أما تباينهما لغة فلأن الفرض يطلق بمعنى التقدير ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (١) وبمعنى الإنزال (٢) ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ﴾ (٣) وبمعنى الإحلال (٤) ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ﴾ (٥) وبمعنى التأثير كـ "فرضه القوس" (٦)، والواجب الساقط والثابت كما تقدم.
وأما شرعًا فمترادفان في قول الشافعية وإحدى الروايتين عن أحمد خلافًا للحنفية ومن تقدم ذكره من الحنابلة (٧).
واختلف اختيار القاضي أبي يعلى (٨).
الدليل على الترادف قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ (٩)

(١) سورة البقرة: (٢٣٧).
(٢) في الأصل الإنزل ولعل الألف سقطت سهوًا.
(٣) سورة القصص: (٨٥).
(٤) في الأصل: "الإحليلات".
(٥) سورة الأحزاب: (٣٨).
(٦) انظر: مادة "فرض" في الصحاح للجوهري (٣/ ١٠٧٩)، والقاموس المحيط (٢/ ٣٥٢).
(٧) انظر: الواضح لابن عقيل (٢ / ق ٢ أ) وروضة الناظر للموفق ص (١٦) والمستصفى للغزالي (١/ ٦٦)، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (١/ ٢٢٨ - ٢٣٢)، الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٥٥)، وأصول السرخسي (١/ ١١٠)، وفواتح الرحموت (١/ ٥٨).
(٨) انظر: العدة لأبي يعلى (١/ ١٦٢ و٢/ ٣٧٦ - ٣٨٤).
(٩) سورة البقرة (١٩٧).

1 / 333