328

Explication concise des principes de la jurisprudence

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Chercheur

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الشامية - الكويت

Genres

(باب الواجب) (١)
قوله: (فالواجب قيل: ما عوقب تاركه، ورد بجواز العفو.
وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب، ورد: بصدق إيعاد الله تعالى.
وقيل: ما يذم تارمه شرعًا مطلقًا ليدخل الموسع والكفاية.
حافظ على عكسه فأخل بطرده إذ يرد النائم والناسي والمسافر.
فإن قيل يسقط الوجوب. قلنا: ويسقط بفعل البعض، فالمختار ما ذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا).
الواجب لغة (٢): الساقط (فإذا وجبت جنوبها) (٣) والثابت

(١) العنوان من الهامش.
(٢) وانظر الوجوب لغة في الصحاح للجوهري (١/ ٢٣٢)، والقاموس المحيط (١/ ١٣٦)، شرح مختصر الروضة للطوفي (١ / ق ٨٨ أ - ب).
(٣) سورة الحج: (٣٦).

1 / 328