الاسم بطريق القياس اللغوي اندرجت المسميات تحت العموم ولم يحتج إلى القياس الشرعي وشرائطه فيدخل (١) تحت قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٢) ومن لم يثبته بالقياس اللغوي يحتاج إلى ذلك، وعلى الأول يقطع النباش بالنص، وعلى الثاني بالقياس الشرعي على السرقة.
قال في تشنيف المسامع: والمذهب الرابع: يجري في الحقيقة لا في المجاز وهو مخرج من كلام القاضي (٣) عبد الوهاب (٤) لأن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة فيجب تمييز الحقيقة عليه (٥).
* * *
(١) أي فيدخل النباش في عموم الآية لغة، وكذلك يدخل اللائط في عموم قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [سورة النور: ٢].
(٢) سورة المائدة: (٣٨).
(٣) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي القاضي (أبو محمد) الفقيه المقدم الأصولي الأديب الزاهد ولد سنة (٣٦٢ هـ) ومن كتبه الكثيرة: التلخيص والإفادة وأوائل الأدلة في الأصول وفي الفقه المعونة بمذهب عالم المدينة و"شرحه المدونة" و"النصر لمذهب مالك" وتوفي سنة (٤٢٢ هـ).
انظر ترجمته: في الفتح المبين (١/ ٢٣٠ - ٢٣١)، وشذرات الذهب (٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤)، ومعجم المؤلفين (٦/ ٢٢٦ - ٢٢٧).
(٤) في التشنيف بزيادة كما قاله المازري.
(٥) المرجع السابق (٣١/ أ).