217

Explication concise des principes de la jurisprudence

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Chercheur

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الشامية - الكويت

Genres

(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى) (١) قوله: (مسألة إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى، ذكره بعض أصحابنا وغيرهم) لأن الاشتراك يخل بالتفاهم، ولحاجته إلى قرينتين بحسب معنييه، والمجاز أغلب وقوعا، قال ابن جني: أكثر اللغة مجاز وأبلغ - أي من البلاغة وما يتبعها نحو "زيد بحر" فإنه أبلغ من قولنا جواد -، وأوجز كقولك "رأيت أسدًا يقاتل" فإنه أوجز من قولك رأيت رجلًا كالأسد في الشجاعة يقاتل، وأوفق للطباع، ويتوصل به إلى السجع وهو رعاية الوزن، والمقابلة: وهي جمع بين ضدين فأكثر. وعورض بأن المشترك حقيقة فيطرد ويشتق منه ويتجوز من مفهوميه، فتكثر الفائدة، ويستغني عن العلاقة وعن الحقيقة وعن مخالفة ظاهر وعن الغلط عند عدم القرينة لوجوب التوقف. وما ذكر من فوائد المجاز فمشترك لكن كون المجاز أغلب لا يقابله شيء، قاله ابن الحاجب (٢).

(١) العنوان من الهامش. انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (١/ ٣٢٦)، ونهاية السول (٢/ ١٨١). (٢) هذا معنى كلام ابن الحاجب. انظر: مختصره بشرح العضد (١/ ١٥٥ - ١٥٦)، ومنتهى السول له ص (٢١).

1 / 217