215

Explication concise des principes de la jurisprudence

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Chercheur

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الشامية - الكويت

Genres

وذكره الطرطوشي (١) إجماعًا (٢). وحكى ابن الزاغوني وجها بثبوته بناء على ثبوت الأسماء قياسًا. وقال القاضي في مسألة ثبوت الأسماء قياسًا: أهل اللغة أجروا اسم الشيء على الشيء لوجود بعض معناه فيه كالشجاع سبعًا (٣) ولما لم يوجد كل معانيه كان مجازًا وأما النبيذ فيوجد فيه معاني الخمر كلها، وكذا النباش فلهذا كان حقيقة. قال بعض علمائنا: هذا تصريح بثبوت بعض السماء حقائقها ومجازاتها قياسًا لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة وقياس المجاز بالمجاز. مقتضى كلامه إن وجد فيه معاني المجاز المقاس عليها كلها جاز كما أن الحيقة إذا وجد فيه معنى الحقيقة كلها جاز.

(١) هو محمد بن الوليد بن محمد القرشي الفهري الأندلس الطرطوشي الفقيه المالكي ولد سنة (٤٥١ هـ) وكان ورعًا زاهدًا كثير العلم ومن كتبه "تعليقه في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه وسراج الملوك"، وتوفي سنة (٥٢٠ هـ). انظر ترجمته: في الفتح المبين (٢/ ١٧ - ١٨)، وشذرات الذهب (٤/ ٦٢)، ومعجم المؤلفين (١٢/ ٩٦)، الديباج المذهب (٢٧٦)، الشجرة الزكية ص (١٢٤). (٢) انظر: مسألة القياس على المجاز في العدة لأبي يعلى (٢/ ٧٠٢)، المسودة (١٧٣ - ١٧٤)، شرح الكوكب المنير (١/ ١٨٩)، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب (١/ ١٤٩)، المزهر للسيوطي (١/ ٣٦٤). (٣) أي كإطلاق السبع على الشجاع لوجود معنى الشجاعة فيه.

1 / 215