192

Explication concise des principes de la jurisprudence

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Chercheur

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الشامية - الكويت

Genres

(الحقيقة لا تستلزم المجاز) (١) قوله: والحقيقة لا تستلزم المجاز، وبالعكس الأصح الاستلزام). قالى ابن قاضي الجيل: "الحقيقة لا تستلزم المجاز عند الجمهور". وقال ابن مفلح: "وفاقًا يعني للأئمة خلافًا لما حكاه الباقلاني عن بعض القدرية: أنها تستلزمه، وأن ما لا مجاز له لا يقال له حقيقة". وأما العكس وهو أن المجاز هل يستلزم الحقيقة فقال في التمهيد والواضح والروضة يستلزم الحقيقة؛ لأنه ما تجوز به عن موضوعه، فاحتجوا بمجرد الوضح ولئلا يعرى اللفظ عن فائدة (٢) ورد فائدته التجوز، وقد يستعمل بعد المجاز.

(١) العنوان من الهامش. التمهيد لأبي الخطاب (٢/ ٢٧٢)، والمسودة ص (٥٦٤)، وتحرير المنقول (١/ ١١٢)، وشرح الكوكب المنير (١/ ١٨٩)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (١/ ١٥٣)، والمستصفى (١/ ٣٤٤)، والتحرير مع التقرير والتحبير (٢/ ١٤). (٢) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (١/ ٨٧)، والواضح (١/ ٢١٥ أ)، وروضة الناظر ص (٩١)، ومنتهى الوصول ص (٢١).

1 / 192