167

Explication concise des principes de la jurisprudence

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Chercheur

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الشامية - الكويت

Genres

وقوله "أول" احتراز عن المجاز فإنه لفظ مستعمل فيما وضع له ولكن لا أولًا بل ثانيًا. وقال في تشنيف السامع: خرج بالمستعمل المهمل واللفظ قبل الاستعمال. وقوله: (فيما وضع له) إما أن يكون من تمام الفصل لإخراج ما ذكرنا وإما أن يكون فصلًا برأسه ليخرج اللفظ المستعمل فيما وضع له كالوضع الجديد فإن واضع اللغة لم يضعه (١) والمستعمل في غير (٢) ما وضع له غلطا (٣) والمجاز الخالي عن الوضع (٤). فالمقصود أن القطب جعل المستعمل بمنزلة الجنس الذي لا يحترز به. والزركشي (٥) جعله فصلًا محتررًا به. واعلم أن التاج السبكي قال في حد الحقيقة "فيما وضع له ابتداءا" (٦) ولم يقل "أول" كما قال ابن الحاجب والمصنف (٧).

(١) في التشنيف لم يضعه أصلًا وكذلك الأعلام إن قلنا أنها ليست بحقيقة فإن الواضع لم يضعها لتلك المسميات والمستعمل ... الخ. (٢) في التشنيف فيما غير ما وضع. (٣) كذا في التشنيف وفي الأصل "غالطا". (٤) تشنيف المسامع (ق ٣٥ أ). (٥) هو صاحب التشنيف. (٦) عرف التاج الحقيقة بأنها: لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء، جمع الجوامع (١/ ٣٠٠). (٧) راجع مختصر المنتهى لابن الحاجب (١/ ١٣٨).

1 / 167