159

Explication concise des principes de la jurisprudence

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Chercheur

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Maison d'édition

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الشامية - الكويت

Genres

والحد، لأن الأول موضوع للمجموع من حيث هو مجموع، والثاني للأجزاء، وبالثالث بعض التأكيد المعنوي والتابع، نحو (شيطان ليطان) إذ لا يستعمل كل منهما مفردا. وقد اختلف الناس في وقوع الترادف في اللغة على مذاهب (١) أصحها وقوعه؛ لأنه لا يمتنع ذلك من واضع ولا من واضعين ولا يشعر أحدهما بالآخر، ويشتهر ذلك مع أن لغة العرب طافحة بذلك، كأسد وليت وسبع للحيوان المعروف، وسهلب وصلهب للطويل، فأما مهند نسبة إلى الهند وصارم فمترادفان على الذات كسيف، ومتباينان صفة، وناطق وفصيح مترادفان على موصوفهما من لسان أو إنسان، متباينان معنى وقولهم "لا فائدة فيه" أجيب فائدته توسعة تكثير طرق موصله إلى الغرض، وتيسير نظم ونثر وتجنيس ومطابقة (٢). وقولهم "تعريف للمعرف" أجيب علامة ثانية ويجوز الوضع معًا. المذهب الثاني: المنع، وحكاه ابن فارس في كتابه "فقه

= الآخر كالإنسان والبشر، وفي التوكيد يفيد الثاني تقوية الأول. قاله السيوطي في المزهر (١/ ٤٠٢ - ٤٠٣) وانظر: المحصول (١/ ١/ ٣٤٨). (١) راجع تحرير المنقول للمراوي (١/ ١٠٦)، وشرح الكوكب المنير (١/ ١٤)، والأحكام للآمدي (١/ ١٨) وما بعدها، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت (١/ ١٩٨ - ٢٠١)، إرشاد الفحول للشوكاني ص (١٩)، وكتاب الترادف في اللغة لحاكم لعيبى ص (١٩٣) وما بعدها. (٢) انظر: بيان المختصر للأصبهاني (١/ ١٧٦ - ١٧٨).

1 / 159