Commentaire du Résumé de Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
44

Commentaire du Résumé de Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Chercheur

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

ودار السراج

Genres

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الماء المستعمل نجس. وروى هشام عن أبي يوسف: أنه لا يفسد الثوب حتى يكون كثيرًا فاحشًا. والصحيح من قولهم أنه طاهر، وكذا كان يقول شيخنا أبو الحسن الكرخي. مسألة: [أثر وقوع النجاسة في الماء القليل والكثير]. قال أبو جعفر: (وإذا وقعت نجاسة في ماء، فظهر فيه لونها أو طعمها أو ريحها، أو لم يظهر ذلك فيه: فقد نجسته، قليلًا كان الماء أو كثيرًا، إلا أن يكون بحرًا أو ماءً حكمه حكم البحر، وهو: ما لا يتحرك أحد أطرافه

1 / 238