Commentaire du Résumé de Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
129

Commentaire du Résumé de Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Chercheur

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

ودار السراج

Genres

وأيضًا: لو كانتا من الوجه: لوجب غسلهما معه، ولما جاز تركه، لأن الغسل يوجب استيعاب العضو، وفي جواز مسحهما أو تركهما دلالة على أنهما ليستا من الوجه، وأنهما من الرأس؛ لأن مسح الرأس موضوعه التخفيف، فلذلك جاز تركهما ومسحهما جميعًا. مسألة [فرضية غسل المرفقين والكعبين في الوضوء] قال أبو جعفر: (وعلى المتوضئ غسل مرفقيه وكعبيه في الوضوء). قال أبو بكر: وذلك لأن قوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾: اقتضى ظاهر لفظه غسلهما إلى المنكب لولا ذكر الغاية، لأن اليد اسم للعضو إلى المنكب. وكذلك الرجل اسم للعضو إلى الفخذ، فلما ذكر الغاية: كانت لإسقاط ما عداها، وبقى حكم اللفظ في المرفق والكعبين، فدخلا فيه. وأيضًا: فلما كانت الغاية مشكوكًا فيها؛ لأنها قد تدخل في الحكم

1 / 323