Commentaire du Résumé de Tahawi

Al-Jassas d. 370 AH
119

Commentaire du Résumé de Tahawi

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

Chercheur

رسائل دكتوراة، في الفقه، كلية الشريعة، جامعة أم القرى مكة المكرمة

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

ودار السراج

Genres

الرأس ثلاثا، وهو شيء غير مشهور. *فأما وجه قوله: "إن الثلاث أفضل"؛ فلما روى ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه توضأ مرة مرة، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به"، ثم توضأ مرتين مرتين، وقال: "من توضأ مرتين ضاعف الله له الأجر مرتين"، ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي". فاخبر أن الثلاث أفضل، وأن المرتين دونها، وأن الواحدة دونهما. * وأما مسح الرأس فإنه مرة واحدة عندنا، وذلك لما روي عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وابن عباس والربيع بنت

1 / 313