298

Commentaire abrégé du jardin

شرح مختصر الروضة

Enquêteur

عبد الله بن عبد المحسن التركي

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
«وَاجِبٌ عِنْدَ الْقَاضِي» أَبِي يَعْلَى، «نَدْبٌ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَهُوَ الصَّوَابُ» .
قَوْلُهُ: «وَإِلَّا لَمَا جَازَ تَرْكُهُ»، أَيْ: لَوْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ نَدْبًا «لَمَا جَازَ تَرْكُهُ» أَيْ: تَرْكُ النَّدْبِ، أَوِ الْفِعْلِ الَّذِي تَحَقَّقَتْ بِهِ الزِّيَادَةُ، لَكِنْ قَدْ جَازَ تَرْكُهُ، فَلَا يَكُونُ وَاجِبًا.
بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ عَدَمَ جَوَازِ التَّرْكِ مِنْ لَوَازِمِ الْوَاجِبِ وَخَوَاصِّهِ. فَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَاجِبًا لَثَبَتَتْ لَهُ هَذِهِ الْخَاصَّةُ، وَهِيَ عَدَمُ جَوَازِ التَّرْكِ، لَكِنَّهَا مَا ثَبَتَتْ، بِدَلِيلِ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْقَدْرِ الْمُجْزِئِ دُونَهَا، وَتَرْكِهَا بَعْدَ التَّلَبُّسِ بِهَا، مِثْلَ: أَنْ زَادَ فِي الرُّكُوعِ عَلَى الِانْحِنَاءِ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ مَسُّ رُكْبَتَيْهِ بِيَدَيْهِ، وَهُوَ الْقَدْرُ الْمُجْزِئُ فِيهِ، ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ، وَإِذَا جَازَ تَرْكُهُ لَا يَكُونُ وَاجِبًا، لِأَنَّ جَوَازَ التَّرْكِ وَالْوُجُوبِ مُتَنَافِيَانِ، فَيَكُونُ مَنْدُوبًا.
قَوْلُهُ: «وَالنَّدْبُ لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ» هَذَا اسْتِيفَاءٌ لِلدَّلِيلِ وَجَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، وَهُوَ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ يَجُوزُ تَرْكُهَا، بِمَعْنَى الِاقْتِصَارِ عَلَى الْمُجْزِئِ دُونَهَا، وَتَرْكُهَا ابْتِدَاءً، فَلِمَ قُلْتَ: إِنَّهُ إِذَا أَتَى بِهَا عَلَى الْقَدْرِ الْمُجْزِئِ، وَتَلَبَّسَ بِهَا لَا تَجِبُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ دُونَهَا عَدَمُ وُجُوبِهَا إِذَا تَلَبَّسَ بِهَا؟ فَكَانَ الْجَوَابُ مَا ذَكَرْتُهُ، وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ وَجَبَتْ بِالتَّلَبُّسِ بِهَا، لَكَانَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ لُزُومِ النَّقْلِ بِالشُّرُوعِ فِيهِ، وَالنَّدْبُ عِنْدَنَا لَا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ، وَالْقَاضِي يُوَافِقُ عَلَى ذَلِكَ.
حُجَّةُ الْقَاضِي عَلَى الْوُجُوبِ: أَنَّ نِسْبَةَ الْوَاجِبِ وَالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ إِلَى الْأَمْرِ وَاحِدَةٌ،

1 / 349