4

La Sharh al-Mukhtasar at-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Chercheur

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1431 AH

Lieu d'édition

بيروت والمدينة المنورة

الأعضاء بسائر المائعات، لشمول اللفظ لها، لكنه لما قال في سياق الآية ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾: دل على أن حكم الغسل المأمور به مقصور على ما جعل التيمم بدلا منه، وأبيح استعماله عند عدمه.
فإن قال قائل: لو لم يكن في شرط إباحة التيمم ذكر عدم الماء، لكان في قوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورًا﴾. وقوله: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾. وقول النبي ﷺ في البحر: "هو الطهور ماؤه، والحل ميتته": ما يوجب أن تكون الطهارة بالماء دون ما سواه من المائعات.
قيل له: إنما حكم دلالة الآية والخبر الذي ذكرت مقصور على جواز استعمال الماء للطهارة، فأما أن يدل على نفي الطهارة بغيره، فلا، إذ

1 / 198