228

La Sharh al-Mukhtasar at-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Enquêteur

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1431 AH

Lieu d'édition

بيروت والمدينة المنورة

وجود الماء من غير عذر، ولأن رد السلام لا تتعلق صحته بالطهارة.
قيل له: ليس كذلك؛ لأن النبي ﷺ قد بين أن عده الطهارة كان منعه من رد السلام، وليس يمتنع من أن يكون النبي ﷺ قد كان متعبدًا بأن لا يرد السلام إلا وهو على طهارة، ولا يدري هل نسخ عنه هذا الحكم أم كان باقيًا إلى أن توفي.
وأما جوازه في المصر فلخوف الفوات، لأن رد السلام إنما يكون على الفور، وهذا نظير ما يقوله في جواز التيمم في صلاة الجنازة في المصر؛ لخوف الفوات.
فإن قيل: جوزه بالذهب والفضة، لأنهما من الأرض.
قيل له: لا يجب ذلك؛ لأنهما ليسا من أجزاء الأرض، وإنما هي جواهر مودعة في الأرض، ألا ترى أن طبعهما مخالف لطبع الأرض.
* وذهب أبو يوسف إلى ما روي من قوله ﷺ: "التراب كافيك، ولو إلى عشر حجج"، وقوله ﷺ: "وترابها لنا طهور".
مسألة: [لا يجمع الجريح بين التيمم والغسل]
قال أبو جعفر: (ومن كان به جرح يضره الماء في أي مكان كان من

1 / 422