211

La Sharh al-Mukhtasar at-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Enquêteur

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1431 AH

Lieu d'édition

بيروت والمدينة المنورة

مسألة: [وجوب الغسل بالتقاء الختانين]
قال أبو جعفر: (ومن غابت حشفته في فرج: فعليه الغسل، أنزل أو لم ينزل، والفاعل المفعول به في سواء).
وذلك لما روت عائشة وأبو هريرة ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا التقى الختانان وجب الغسل".
وفي حديث أبي هريرة عن سهل بن سعد ﵁ قال: "إنما كان قول الأنصار: "الماء من الماء" رخصة في أول الإسلام، ثم أمرنا بالغسل".
وقال ابن عباس ﵄: إنما قال: "الماء من الماء": في الاحتلام، فإذا رأى الماء اغتسل.
وأجمع السلف عليه بعد اختلاف كان بينهم فيه، فسقط باتفاقهم بعده.

1 / 405