206

La Sharh al-Mukhtasar at-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Enquêteur

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1431 AH

Lieu d'édition

بيروت والمدينة المنورة

ﷺ، ولكن لفظ النبي ﷺ في ذلك ورد محتملا لهذا المعنى، ومحتملا الترخيص دون النسخ؛ لأنهم لما شكوا إليه التطبيق، قال: "استعينوا بالركب"، فحمله عبد الله ﵁ على الرخصة؛ لأن ظاهره يدل على ذلك، واختار هو لنفسه البقاء على التطبيق، إذ كان أشق عليه، فكان عنده أنه أعظم الأجر.
ولم يثبت عن أحد من علماء السلف، وعلية الصدر الأول إيجاب الوضوء من مس الذكر.
فإن قيل: قد كان ابن عمر ﵁ يرى ذلك.
قيل له: قد كان ابن عمر مصعبا على نفسه في أمر الطهارة، وكان يتوضأ لكل صلاة، ومما غيرت النار، ويدخل الماء في عينيه في

1 / 400