190

La Sharh al-Mukhtasar at-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Enquêteur

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1431 AH

Lieu d'édition

بيروت والمدينة المنورة

وسلم قاضٍ على المعني المراد.
فإن قيل: هو كناية عن الجماع، وصريح في اللمس باليد، وحَمْلُه على الحقيقة أولى.
قيل له: إنما يجب ذلك ما لم تقم الدلالة على صرفه عنها إلى المجاز والكناية، فأما مع قيام الدلالة فلا.
وكذلك إن قالوا: هو عموم فيهما، أجبناهم بمثل ذلك.
ثم نقول لهم: هذا كلام ساقط من وجوه:
أحدها: أن السلف اختلفوا في المراد بالآية، فقال علي وابن عباس وأبو موسى ﵃: هو الجماع، وكانوا يجيزون للجنب أن يتيمم بالآية، ولا يوجبون الوضوء من اللمس للمرأة باليد.
وقال عمر، وعبد الله بن مسعود ﵄: هو على اللمس باليد، ويوجبون منه الوضوء، ولا يرون للجنب التيمم؛ لأن الجماع

1 / 384