108

La Sharh al-Mukhtasar at-Tahawi

شرح مختصر الطحاوي

Enquêteur

عصمت الله محمد وسائد بكداش ومحمد خان وزينب فلاته

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية ودار السراج

Édition

الأولى

Année de publication

1431 AH

Lieu d'édition

بيروت والمدينة المنورة

حتم، كما قال:"غسل الجمعة واجب علي كل محتلم، وأن يمس من طيب أهله".
والدليل عليه: قوله ﷺ:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك"، وفي بعض الألفاظ:"لفرضت عليهم السواك".
فدل أنه غير واجب، ولا مأمور به َمر حتم.
مسألة: [عدم اشتراط النية للطهارة بالماء، بخلاف التيمم]
قال أبو جعفر: (والطهارة بالماء من الأحداث كلها بلا نية جائزة).
قال أبو بكر: والحجة في ذلك قول الله ﷿: ﴿إِذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيدَيكم إلى المَرافق﴾، واسم الغسل لا ينطوي علي النية، وهو فرض مستغن عن البيان، وفي إيجاب النية فيه:

1 / 302