Sharh Mukhtasar al-Shama'il al-Muhammadiyah

Hani Fakih d. Unknown
105

Sharh Mukhtasar al-Shama'il al-Muhammadiyah

شرح مختصر الشمائل المحمدية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Genres

٢٤ - بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ- عند الطعام أي بيان الأحاديث الواردة في صفة وضوء رسول الله ﷺ عند الطعام، والمراد بالوضوء هنا - على الأرجح - معناه اللغوي، وهو غسل اليدين، ويدل عليه قوله: «عند الطعام»، أي قبله وبعده، وأما الوضوء الشرعي فهو غير واجب ولا مستحب عند الطعام. ٣٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ رسول الله ﷺ خَرَجَ مِنَ الخَلَاءِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ فَقَالُوا: أَلَا نَأتِيكَ بِوَضُوءٍ؟ قَالَ: «إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ»، وفي رواية أخرى في الشمائل: فقال ﷺ: «أأصلي فأتوضأ؟». • الكلام عليه من وجوه: * الوجه الأول: في التعريف براويه: ابن عباس تقدم التعريف به في الحديث رقم ٤. * الوجه الثاني: في تخريجه: الحديث أخرجه مسلم في صحيحه (^١) بنحوه، ولفظه عن ابن عباس: «أن

(^١) «صحيح مسلم» (٣٧٤).

1 / 125