Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Sharh Manzumat al-Qala'id al-Burhaniyah fi Ilm al-Fara'id
Muhammad ibn Salih al-Uthayminشرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض
Maison d'édition
مدار الوطن للنشر
Édition
الأولى
Année de publication
1429 AH
Lieu d'édition
الرياض
له عبد قد جنى على شخص، ولزمه بهذه الجناية مال، فإنه يخير من له الدين، بين تملك العبد عن الجناية، أو أن يباع العبد ويعطى صاحب الجناية قيمته، أو يفديه صاحب العبد، فيعطى المجني عليه قيمته؛ لأن الجناية تعلقت برقبة هذا العبد، فهو أولى من التجهيز، وأولى من الوصية، وأولى من الميراث، فيقدم حق المجني عليه على كل شيء
........ وَزَكَاةٍ تُلْفَى ثُمَّ بِتَجْهِيزِ يَلِيقُ عُرْفًا
قوله ((تُلْفَى)) أي توجد، يعني لو فرضنا أن هذا الرجل عنده أربعون شاة حال عليها الحول، ثم سلَّط الله عليها آفة أهلكتها إلا شاة واحدة، والشاة الواحدة هذه زكاة، ثم مات صاحب الغنم، ولم نجد في تركته إلا هذه الشاة، نقول هذه الشاة تعلقت بها الزكاة، فتقدم على كل شيء؛ لأن الدَّيْن تعلق بعين هذه الشاة، والزكاة دين لله عزَّ وجلَّ
قوله ((ثم بتجهيز يليق عرفا)) (ثم) تدل على الترتيب، يعني بعد ما يتعلق بعين التركة نأتي للتجهيز، أي تجهيز الميت مثل قيمة الماء، أجرة الغاسل، قيمة الكفن، قيمة القبر، أجرة الحامل إذا كان لا يحمل إلا بأجرة، أي كل ما يتعلق بتجهيز الميت فإنه في المرتبة الثانية
وقوله ((يليق عرفا)) يعني بحيث لا يتجاوز به الحد، ولا ينقص عن
48