Explication de la Méthode Sélectionnée pour les Règles de la Doctrine

Ahmad Manjur d. 995 AH
173

Explication de la Méthode Sélectionnée pour les Règles de la Doctrine

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب

Chercheur

أطروحة دكتوراة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، شعبة الفقه، بإشراف د حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد

Maison d'édition

دار عبد الله الشنقيطي

Genres

١٠٩ - مع طلاق وكثنيا حكمين ... فرتب المفروض وأقسم دون مين [ش] أشتمل كلامه على أصلين: الأول: الدعوى هل تبعض أم لا؟ الثانى: البتة هل تبعض أم لا؟ وعلى الأول: من قال: أعتقك على مال، وقال العبد: بغير شئ. فقال فى الكتاب: القول قول العبد. وقال أشهب: قول السيد، كما لو قال: أنت حر وعليك كذا بخلاف الزوجة. ومن أقر بالطلاق، وأدعى أنه على شئ، وأنكرته، فقيل: يلزم الطلاق، بعد أن تحلف على ما قاله، وقيل: القول قوله يحلف ويستحق. ومن قال: طلقت وأنا مجنون، أو صغير، فقال ابن القاسم: لا يلزم إذا علم أنه مجنون، وألزمه اللخمى وسحنون. وأصله تبعيض الدعوى. وهذان الفرعان يشملهما قول الناظم: "طلاق".

1 / 268