٣٤٨ - أَنَّ فَهْدًا حَدَّثَنَا قَالَ: ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ: ثنا عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ جَابِرٍ هُوَ ابْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ يَخْطُبُ فَقَالَ: «إِنَّ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ تُفْتِينَ أَنَّ ⦗٦٢⦘ الرَّجُلَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُنْزِلْ، فَإِنَّ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلَ، وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَيْسَ كَمَا أَفْتَيْنَ، وَإِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَفِي هَذَا الْأَثَرِ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ، إِنَّمَا هُوَ فِي الرِّجَالِ الْمُجَامِعِينَ، لَا فِي النِّسَاءِ الْمُجَامِعَاتِ، وَأَنَّ الْمُخَالَطَةَ تُوجِبُ عَلَى النِّسَاءِ الْغُسْلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا إِنْزَالٌ. وَقَدْ رَأَيْنَا الْإِنْزَالَ يَسْتَوِي فِيهِ حُكْمُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ، فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَيْهِمْ. فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْمُخَالَطَةِ الَّتِي لَا إِنْزَالَ مَعَهَا، يَسْتَوِي فِيهَا حُكْمُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ عَلَيْهِمْ