695

Explication des Points de Repère dans les Fondements de la Jurisprudence

شرح المعالم في أصول الفقه

Enquêteur

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Maison d'édition

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومالكٌ وأبو حنيفة والأشعريُّ منا وأبو الحُسَينِ من المعتزلَةِ وأبو هاشمٍ آخرًا-: إنَّه يَجُوزُ.
وقال عَبْدُ الجَبَّارِ وأبو هاشم أوَّلًا: لَا يَجُوزُ.
وقال ابْنُ أَبَان: إِنْ كان قد خُصَّ مِنْ قَبْلُ بدليلٍ قطعيٍّ - جاز، وإلَّا لم يَجُز.
وقال الكرخي: إن كان قد خص بدليل منفصل جاز، وإلا لم يجز.
وقال ابْنُ سُرَيجٍ، وجماعةٌ من الفقهاء: إِنْ كان القياسُ جَلِيًّا، جاز، وإلا لم يجُزْ.
واختلَفُوا في تفسيرِ الجَلِيِّ: فمنهم مَنْ قال: هو قياسُ المَغنَي دون الشَّبَهِ.
وقال الإِصطخريّ: هو الذي ينقض قضاء القاضِي بخلافهِ. وتوقَّف القاضِي، والإمامُ.
وقال الغَزَّالِي: الاعتبارُ بأغلبهما ظَنًّا ولعلَّه الأصحُّ:

2 / 424