663

Explication des Points de Repère dans les Fondements de la Jurisprudence

شرح المعالم في أصول الفقه

Enquêteur

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Maison d'édition

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البَقَرَةُ: ٢٧٥] وَلَوْلا أَنَّ النَّصَّ خَيرٌ مِنَ الْقِيَاسِ؛ وَإِلَّا لَصَارَ هذَا الْجَوَابُ بَاطِلًا، وَلَصَارَ قياس الْكُفَّارِ حَقًّا لازِمًا.
الْحُجَّةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ الدَّلِيلَ الدّالَّ عَلَى إِثْبَاتِ الْقِيَاسِ: إِمَّا قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحَشرُ: ٢] وَقَوْلُ مُعَاذٍ ﵁ "أَجْتَهدُ" وَهُمَا عُمُومَانِ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ.
===
الشرطُ الرابعُ، ذكره أبو هاشم: وهو أنْ يكون الحُكْمُ في الفرعِ مما ثَبَتَ جملته بالنَّصِّ، وتفصيله بالقياس. قال: ولَوْلا أنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بأصْلِ ميراثِ الجَدِّ، ما قاسَتِ الصحابَةُ فيهِ.
وهذا فاسِدٌ؛ فإنهم قاسُوا في مَسْأَلة الحَرَامِ، ولم يَرِدْ فيها حُكْمٌ على العموم.
وأما العِلَّةُ، فلها شروطٌ:

2 / 390