624

Explication des Points de Repère dans les Fondements de la Jurisprudence

شرح المعالم في أصول الفقه

Enquêteur

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Maison d'édition

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وهذه المصالحُ مما يُعْلَمُ التفاتُ الشَّرْع إِليها قَطْعًا في كل شريعةٍ، وأَهَمها الدِّينُ؛ وما سواه وسيلةٌ إليه، وأدناها المالُ.
ويلتحقُ بهذه المرتبةِ ما هو كالتَّكْملَةِ والتتمة لها؛ كاعتبارِ البلوغِ في قَتْل المُحَارِب، واعتبارِ التكافؤ في القِصَاصِ، وتحريم الخَلْوَةِ بالأجانِب، وتَحْرِيمِ شُرْبِ القَلِيلِ من الخَمْرِ؛ لأن قليلَهَا يدعو إلى كَثيرها، وتنجيسُهَا مَن ذلك يَدْعُو إلى إِبعادِهَا؛ بإعطائِها حُكمَ المستَقْذَرَاتِ، وهذا مما تَختَلِفُ فيه الشَّرائعُ.
المرتبة الثانيةُ -وهي الوسطَى-: ما شُرعَ لدَفْعِ الحاجَاتِ؛ كَشَرْعِ أَصْلِ الْبَيعِ، والإجَارَةِ،

2 / 348