309

Explication des Points de Repère dans les Fondements de la Jurisprudence

شرح المعالم في أصول الفقه

Enquêteur

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Maison d'édition

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وَإِذَا ثَبَتَ هذَا- وَجَبَ أَن يُحمَلَ لَفظُ "القلب" عَلَى الإِرَادَةِ الحاصِلَةِ فِي القلبِ.
وَعَنِ الثانِي: أَنهُ مَحْمُولَ عَلَى إِدرَاكِ فَضِيلَةِ الجمَاعَةِ.
وَعَنِ الثالِثِ: أن البَحثَ مَا وَقَعَ عَنْ مَاهِيةِ الاجتِمَاعِ؛ وَإِنَما وَقَعَ عَنْ لَفْظَةِ: "الرجَالِ" وَ"الْمسلِمينَ" تُقَالُ لِلاثنَينِ أَوْ الثلاثةِ، فَأَينَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ؟ !
===
ثم لو صَح هذا التأويلُ في هذه الآيَةِ لم يَطرِد له في بقية البابِ.
وعنِ الخبرِ: "أنهُ محمول على إِدراك فضيلة الجماعة"
هذا الاحتمال هُوَ السابِقُ إلى الفهم.
ويحتمل: أنه لما نَهَى أن يُسَافِرَ الرجل وَحدَهُ - أخبر أَن الكراهِيَةَ مُنتَفِيَة في الاثنينِ. قوله: "وعنِ الثالث: أَن البحثَ ما وقع في ماهِيةِ الاجتماعِ، وإنما وقع في لفظة "الرجال" و"المسلمين": هل تفيدُ الاثنينِ أو الثلاثةَ فأين أحَدُهُما من الآخر؟ ".
ثم ما ذكره قياس في موضعِ الأسماء، وهي لا تثبت قياسًا.
وَثَمرَةُ الخِلاف فِي هذِهِ المَسألةِ:
أَنْ الجَمعَ المُنَكرَ وجمعَ القِلةِ يَتَنَزَّلانِ على الأَقَل عند قَوْم من المُحَصلِينَ، فنحتاج إلى تَعيينِ الأَقَل ما هو؟
وكذلك في التخصيص يَجُوزُ قَصرُ اللفظِ على بعض ما يَتَنَاوَلُهُ إِلى الثلاثة، وهل يَسُوغُ قَصرُهُ على الاثْنَينِ؟
يَنبني عَلَى هذَا:
قال الإمام: وليس من ثمرة الخلاف تَنْزِيلُ لفظ الجمع في باب "الإِقرارِ"،

1 / 464