291

Explication des Points de Repère dans les Fondements de la Jurisprudence

شرح المعالم في أصول الفقه

Enquêteur

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Maison d'édition

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

الدَّلِيلُ؛ لأَنَّا لَوْ لَمْ نَقُلْ بِهِ - لَزِمَنَا أَنْ نَقُولَ: الْمُرَادُ مِنْهُ بَعْضٌ مَجهُولٌ، أَوْ نَقُولَ بِالْوَقْفِ فِي الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ؛ وَعَلَى التَّقْدِيرَينِ: يَصِيرُ الْكَلامُ مُعَطَّلًا، أَمَّا إِذَا قُلْنَا: إِنَّهُ يُفِيدُ الْعُمُومَ، إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ - بَقِيَتْ هذِهِ النُّصُوصُ مُنْتَفَعًا بِهَا؛ فَكَانَ هذَا أَوْلَى.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ فِي أَنَّ الْمُفْرَدَ الْمعَرَّفَ بحَرْفِ التَّعْرِيفِ لَا يُفِيدُ الاستِغْرَاقَ بِحَسَبِ اللُّغَةِ
وَقَال الأَكْثَرُونَ مِنَ الْفُقَهَاءِ: إِنَّهُ يُفِيدُهُ.
===
هذه حُجَّةُ الواقفية، فإن كان المستعمل بها الواقف بناءً على الاشْتراكِ، فهي مُنْقلبةٌ عليه؛ إِذْ يقالُ: "الحكم بكون هذه الألفاظ موضوعة على وجه الاشتراك: إما أنْ يعرفَ بالعقل أو بالنقل ... " إِلى آخره.
وإنْ تمسك بها القائلون: "لا ندري" فالاعْتراضُ عليها مِنْ وجهين:
الأول: منع الحصر، فمن الطرق الاستقراءُ التام والمركَّبُ من العقل والنقل، ولم يبطلها.
والثاني: دَعْوى الآحاد، لا نسلّم شدة الحاجة إلى معرفتها؛ فإنَّ استعمالها عرية عن القرائن المقالية، والحالية - قَلِيلٌ.
قوله: "والجواب: لما تعددت الدَّلائِلُ، فالحمل على الاسْتِغْراق أَوْلَى؛ لأنا لو لم نقل به، للزمنا أن نقول: المراد به بعضٌ مجهول، أو بالوقف، وعلى التقدِيرَينِ يصير الكلام معطلًا".
[المسألة الرابعة]
قوله: "بِحَسَبِ اللُّغَةِ" احْتِرَازٌ من مِثْلِ قولهم: الرَّجُلُ خَيرٌ من المَرْأَةِ، والدينار خَيرٌ من الدِّرْهَمِ.
فَإِنَّ العُمُومَ، وإِنْ فُهِمَ منه، فليس هو باعْتِبَارِ اللَّفْظٍ فقط، وإنما هو مَفْهُومٌ من قَرِينَةِ الفَضِيلَةِ، والتسعير.
وقوله: "وَقَال أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: يفيده"،، وسَاعَدَهُمُ الجُبَّائِيُّ، والمبرد، واحْتَجُّوا:

1 / 445