272

Explication des Points de Repère dans les Fondements de la Jurisprudence

شرح المعالم في أصول الفقه

Enquêteur

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Maison d'édition

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

الْبَابُ الثَّالِث فِي الْعَامِّ وَالخَاصِّ، وَفِيهِ مَسَائِلُ:
الْمَسْألَة الأوُلَى فِي الْفَرْقِ بَينَ الْمُطْلَقِ وَالْعَامِّ
أعْلَم: أَنَّ لِكُلِّ شَيءٍ مَاهِيةً وَحَقِيقَةً، فَكُل أمْرٍ: يَكُونُ المَفهُومُ مِنهُ لَيسَ عَينَ الْمَفْهُومِ مِن تِلكَ المَاهِيةِ؛ فَكَانَ مُغَايِرًا لَهَا، سَوَاء كَانَ لازِمًا لَهَا، أَو مُفَارِقًا، وَسَوَاء كَانَ إِيجَابًا أَوْ سَلْبًا.
===
اختلف الأُصوليون في عَدِّ الخصوص والعموم من أقسام الكلام فمنهم مَن عدهما منها.
قال الإِمامُ: والحق أنهما عارضان للخبر، والأمر، والنهي، وغيرِ ذلك من أقسام الكلام، لا أنهما قِسمَانِ بذاتهما.
[و] إِنما بَوَّبَ على الفَرقِ بين العام، والمطلق؛ لأَن المنطقيين يسمون المطلق عامًّا.
ويعنون بالعام: كُل حقيقة منطبقة على معدود باعتبار معنى واحدٍ. والخِلافُ راجعٌ إِلى

1 / 423