217

Explication des Points de Repère dans les Fondements de la Jurisprudence

شرح المعالم في أصول الفقه

Chercheur

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Maison d'édition

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

الْمَسْألةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ الْوُجُوبُ إِذَا نُسِخَ بَقِيَ الْجَوَازُ؛ خِلافًا لِقَوْمٍ
لَنَا: أَنَّ الْمقْتَضِيَ لِحُصُولِ الْجَوَازِ قَائِمٌ، وَالْمُعَارِضُ الْمَوْجُودُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُعَارِضًا لَهُ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَبقَى الْجَوَازُ:
بَيَانُ الأَوَّلِ: أَنَّ جَوَازَ الْفِعْلِ جُزْءٌ مِنْ مَاهِيَّةِ الْوُجُوبِ؛ لأَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِعْلُهُ، وَيَمْتَنِعُ تَرْكُهُ، وَالْمُقْتَضِي لِلْمَجْمُوعِ مُقْتَضٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الْمُفْرَدَاتِ؛ فَالْمُقْتَضِي لِلْوُجُوبِ مُقْتَضٍ لِلْجَوَازِ.
===
[المسألة الثالثة عشرة]
الوجوب إذا نُسِخَ بقي الجواز، خلافًا للغزالي.
اعلم: أن أكثر الباحثين يَرُدُّونَ الخلافَ في هذه المسألة إلى خلافٍ لفظيٍّ؛ لأن المتباحثين فيها لم يتواردوا على مورد واحد.
فإنَّ الغزالي عَنَى بالجوازِ -الذي لا يبقى بعد رفع الوجوب- التخييرَ، ولا شَكَّ أنه ليس جُزْءًا للوجوب، بل هو قَسِيمُهُ، ومُقَابِلُهُ، فإذا ارتفع الوجوب بمطلق النسخ؛ كقوله: نسختُ الفعلَ مثلًا، فلا يتعين ثبوتُ التخيير؛ لعدم انحصار التقابل فيه لبقاء الأحكام الأربعة.
ومَنْ قال: يبقى، لم يَعْنِ بالجوازِ التخييرَ؛ وإنما عَنَى به رفعَ الحرج، ولا شك أنه جزءٌ من الواجب.

1 / 351