171

Explication des Points de Repère dans les Fondements de la Jurisprudence

شرح المعالم في أصول الفقه

Chercheur

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض

Maison d'édition

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

الأَوَّلُ: أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ اتَّفَقُوا عَلَى تَسْمِيَةِ كَلِمَةِ "إِنْ" بِحَرْفِ الشَّرْطِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الَّذِي يَنْتَفِي الحُكمُ عِنْدَ انْتِفَائِهِ؛ بِدَلِيلِ أَنَّهُمْ سَمَّوُا الْوُضُوءَ شَرْطًا لِلصَّلاةِ؛ وذلِكَ يُفِيدُ الْمَطْلُوبَ.
===
واحتج صاحب الكتاب على إثباته بوجهين:
الأول: أن أهل اللغة اتفقُوا على أنَّ "إِنْ" للشرط، قال: والشرطُ هو الذي يتفي الحكم بانتِفائه، بِدليل أنهم يسمون الوضُوءَ شرطًا في الصلاة؛ وذلك يفيد المطلوب.
وقد غلط في هذه الحُجَّة؛ فَإِنَّهُ أخذ الشرط بالاشتراك؛
والشرط ينقسم إلى شرطٍ لُغَويٍّ: وهو ما دخل عليه "إِنْ"، وما يقوم مقامها من أسماء وظروف.

1 / 289