Commentaire sur Lamiya d'Ibn al-Nadr - Le livre du pèlerinage
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
Genres
قال الله تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } (¬1) ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من كان عنده سعة الحج ، فلم يحبسه مرض حابس (¬2) ، أو سلطان قاهر ، فمات ولم يحج ، فإن شاء فليمت يهوديا أو نصرانيا، أو يمت موتة جاهلية "، يقول :" قد وجبت له النار ، كما وجبت لهم " (¬3) .
فالحج فريضة من فرائض الله عز وجل كالصلاة والزكاة والصوم ، إلا في اختلاف أوقاتهن ، أو في مخصوص ما تجب كل فريضة منهن في شيء ، فالصلاة والصوم لهما وقت محدود ( وانقضاء وفوت (¬4) ، والزكاة والحج ليس لهما وقت محدود ) (¬5) حتى الموت ، وأما في خواصهن: فالصلاة والصوم وجوبهما خاص (¬6) في النفس، ووجوب الزكاة خاص في المال ، ووجوب الحج والجهاد خاص في النفس والمال معا (¬7) .
¬__________
(¬1) سورة آل عمران ، الآية 97 .
(¬2) حابس : سقط من ( ي ) .
(¬3) الحديث سبق تخريجه في القسم الدراسي ص36 .
(¬4) أي للصلاة والصوم وقت محدد يؤديان فيه، يفوتان إذا انقضى وقتهما ولم يؤدهما المسلم في ذلك الوقت .
(¬5) ما بين القوسين ساقط من ( ي ) .
(¬6) خاص : سقط من ( ي ) .
(¬7) معا : سقط من ( ي ) .
... ... ? هذا الفصل يعتبر توطئة لبيان الأحكام التي سيذكرها الشيخ في الفصول اللاحقة ، ذلك أن هذه العبادات وإن اشتركت في كونها فرائض ، إلا أنها تختلف في حيثيات أخرى ، ولعل أهم هذه الحيثيات قضية سعة أو ضيق وقتهن ، كما نبه الشيخ على ذلك بتفريقه بين الصلاة والصوم من ناحية ، والزكاة والحج من ناحية أخرى ، إذ الأولان يفوتان إذا لم يؤدهما المسلم في وقتهما المحدد ، أما الزكاة والحج فقد قال الشيخ هنا بأنهما ليس لهما وقت محدود حتى الموت ، وهذا الكلام إنما يجري على القول بأن أداء فرض الحج يجوز فيه التراخي ، ولا يجب السعي فور الاستطاعة إليه .
... ... وهذه المسألة من المسائل الهامة في هذا الباب، خاصة وأن كثيرا من المسائل الجزئية الفقهية -بل وحتى العقدية - قد اندرجت تحتها وبنيت عليها، كما يعلم عند قراءة الفصول اللاحقة، وقد تم بحث هذه المسألة في القسم الدراسي ص34-43 .
... ... كما أن مسألة النيابة في الحج ، هي المسألة الأخرى التي تنتظم منها مسائل أخرى تأتي في هذا الصدد ، كالوصية بالحج ، وقيام الورثة بالحج عن مورثهم من غير إيصاء منه ، وهل ذلك مسقط للفرض عنه أم لا ؟ . كل ذلك قد تعرض له الشيخ - جزاه الله خيرا - .
Page 87