Commentaire sur Lamiya d'Ibn al-Nadr - Le livre du pèlerinage
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
Genres
فصل [ في الاشتراك في الهدي ] :
وقد قيل : إن البدنة التي تجزي عن سبعة ، لا تجزي عن الشفع ؛ كالستة والأربعة والاثنين ، وتجزي عن الوتر كالخمسة والثلاثة .
مسألة عن بعض أصحابنا أهل المغرب [ فيما يفضل في الأضحية ] :
أما ما يضحى به ؛ فلا تجوز (¬1) الأضحية (¬2) إلا من بهيمة الأنعام دون غيرها ، لأنه عليه السلام ضحى بالنعم ، وذكر الإبل والبقر ، وروي أنه (¬3) - عليه السلام- " ضحى بكبشين أملحين موجوءين " (¬4) .
لكن اختلف العلماء في الأفضل ما هو ؟
فذهب بعض إلى أن الأفضل الغنم ، ثم البقر ، ثم الإبل ، ( والضأن أفضل من المعز.
وذهب الآخرون (¬5) إلى أن الإبل أفضل ، ثم البقر ) (¬6) ، ثم الغنم آخره (¬7) .
¬__________
(¬1) تجوز : ساقطة من ( ي ) .
(¬2) في ( م ) : فلا أضحية .
(¬3) في ( م ) : عنه .
(¬4) رواه الربيع في 39- باب الذبائح ، برقم 622 ، ص161 . والأملح : أسود الرأس أبيض البدن ، وموجوءين على وزن مفعولين ، من قولهم : وجأ التيس : إذا رض عروق الخصية رضا شديدا . انظر: ( النسفي ، طلبة الطلبة ، ص121 ) .
(¬5) في ( ي ) : آخرون .
(¬6) ما بين القوسين ساقط من ( م ) .
(¬7) وهذا هو قول الجمهور ، فبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة . انظر : ( صالح بن إبراهيم البليهي ، السلسبيل في معرفة الدليل ، حاشية على زاد المستقنع ، ط4 مكتبة المعارف الرياض ، 1407ه 1986م ، ج1 ص42، وسيشار إليه : البليهي ، السلسبيل ) ، ( ابن ضويان ، منار السبيل ، ج1 ص177 ) .
Page 246