Commentaire sur Lamiya d'Ibn al-Nadr - Le livre du pèlerinage
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Commentaire sur Lamiya d'Ibn al-Nadr - Le livre du pèlerinage
Mansur al-Harusi d. 1300 AHشرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
Genres
فقال من قال : من حيث ما رزقه الله في أشهر الحج من غلة أصل : أروض (¬1) أو شجر أو نخل ، أو بيع عروض، أو فداء مال (¬2) منه ببيع خيار (¬3) ، أو ربح في بضاعة (¬4) ، أو فضل من صناعة (¬5) ، أو عطية ، أو وصية ، أو غير ذلك ، ما خلا بيع الأصول (¬6) .
¬__________
(¬1) الأروض : جمع أرض كما تقدم ص94 .
(¬2) في ( ي ) : ماء .
(¬3) في ( ج ) : الخيار .
(¬4) في ( ي ) : بضاعته .
(¬5) في ( ي ) و ( م ) : صناعته .
(¬6) اعترض القطب من الإباضية على هذا القول ، من حيث اختصاص العروض بالبيع دون الأصول ، فقال : " لا وجه لاختصاص العروض ، ولا لكفاية غلة ما لم يبع من الأصول ، إذ القصد ما يتوصل به، وهو كما يتوصل بقيمة العروض يتوصل بقيمة الأصول ، وكما لا يصاحب الأصول معه ولم يمكنه مصاحبتها واستنفاع بها ، كذلك غالب العروض لا يتيسر له مصاحبتها ، بل يبيعها ويسافر بثمنها ، فكذلك يبيع الأصل ، ويسافر بثمنه ، هذا ما ظهر لي ". انظر : ( القطب، شرح النيل، ج4 ص10 ) .
Page 166