Commentaire sur Lamiya d'Ibn al-Nadr - Le livre du pèlerinage
شرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
Genres
La jurisprudence
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Commentaire sur Lamiya d'Ibn al-Nadr - Le livre du pèlerinage
Mansur al-Harusi d. 1300 AHشرح لامية ابن النضر - كتاب الحج - تحقيق؟؟ - ب تخرج
Genres
واختلف العلماء فيها :
فقال من قال : الاستطاعة الزاد والراحلة ، وفيهم ابن عباس والشيخ الناظم - رحمه الله - (¬1) ، واحتجوا بالرواية (¬2) .
¬__________
(¬1) وبناء على هذا القول ، فيجب على من وجد الزاد والراحلة ، ولو كان غير صحيح البدن ، غير آمن الطريق ، وغير واجد للمرافقة ، فيجب عليه من حين وجدهما إلى أن يصح ويأمن الطريق ويجد المرافقة ، فيحج أو يوصي به أو يستأجر من يحج له . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص7 ) .
(¬2) ومن حجتهم أيضا حديث الخثعمية ، فإنه - صلى الله عليه وسلم - أقرها على قولها : " إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا لا يثبت على الراحلة " ، ولم ينهها عن قولها ذلك ، فدل ذلك على عدم اشتراط صحة البدن ، وما لزمه الحج في هذه الحال ، إلا لكونه واجدا للزاد والراحلة . انظر : ( القطب ، شرح النيل ، ج4 ص8 ) .
Page 162