بلا شك؛ لأن لو كانت ناهية لكان: "لا يشر"، وهي في بعض الروايات، في بعض الروايات جاءت: "لا يشر" بالجزم، وعلى كل حال سواء كانت نافية أو ناهية النهي الصريح ب"لا" الناهية، والنفي يراد به النهي، وحينئذ يكون أبلغ من النهي الصريح.
((لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع ))، وفي رواية: ((ينزغ))، {وإما ينزغنك من الشيطان نزغ} [(200) سورة الأعراف] ((ينزع في يده))، يعني يتصرف الشيطان فيحرك اليد، أو يدفع اليد، ((فيقع في حفرة من النار)) يعني إذا قتل أخاه، ولو لم يقصد قتله، ولو لم يقصد قتله، لكنه فعل ما نهي عنه من الإشارة والشيطان أيضا تدخل، إما باليد أو في قلبه، وألقى في روعه، أو شغله بما يذهله، فتصرف مثل هذا التصرف وقتل أخاه، وحينئذ يقع في حفرة من النار، وهو في الأصل لم يقصد القتل، فكيف لو قصد؟!
يقول الإمام -رحمه الله تعالى- بعد ذلك: "حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان -يعني ابن عيينة- قال: قلت لعمرو -هو ابن دينار-: يا أبا محمد سمعت جابر -بن عبد الله- يقول: مر رجل بسهام" هذا رجل ما سمي سترا عليه، لا يعرف اسمه، "بسهام في المسجد" والمسجد النبوي، "فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أمسك بنصالها؟ )) " أمسك بنصالها: جمع نصل، وهو الحديدة، حديدة السهم المحددة التي تجرح من باشرها، فمثل هذا إذا كان في مجامع الناس لا بد أن يمسك بنصالها لئلا يؤذي أحد، يجرح أحد، أو يقتل أحد، ولو لم يقصد " ((أمسك بنصالها)) قال: نعم".
"سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((أمسك بنصالها؟ )) " هذا استفهام، استفهام، الآن هذا الحديث روايته بطريق الأيش؟ أي طريق من طرق التحمل؟ "قلت لعمرو: يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام". . إلى آخره.
طالب:. . . . . . . . .
Page 4