924

Sharh Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Enquêteur

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Année de publication

١٩٩٧ مـ

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
"وَ" لا يُشْتَرَطُ أَيْضًا ذِكْرُ سَبَبِ "تَصْحِيحٍ" لِلْخَبَرِ. فَيَكْفِي قَوْلُ مَنْ يُعْتَدُّ١ بِقَوْلِهِ "هَذَا الْخَبَرُ صَحِيحٌ" فَإِنَّ إطْلاقَ تَصْحِيحِهِ يَسْتَلْزِمُ تَعْدِيلَ رُوَاتِهِ٢. وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ سَبَبِ التَّعْدِيلِ٣.
"وَيَكْفِي٤ فِيهِنَّ" فِي مَسَائِلِ الْجَرْحِ وَالتَّضْعِيفِ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّصْحِيحِ إذَا وُجِدَتْ بِشُرُوطِهَا "وَ" فِي "تَعْرِيفِ" عَدْلٍ "وَاحِدٍ لَيْسَ مِنْ عَادَتِه"ِ أَيْ: لَيْسَ مِنْ٥ عَادَةِ ذَلِكَ الْوَاحِدِ "تَسَاهُلٌ" فِي التَّعْدِيلِ "أَوْ مُبَالَغَةٌ" فِي الْجَرْحِ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ٦.

= أو يطالب بالسبب" "مختصر الطوفي ص ٦٠". وعلله الموفق أيضًا فقال: "لأن أسباب الجرح معلومة، فالظاهر لا يجرح إلا بما يعلمه". "الروضة ص ٥٩". وهذا ما رجحه الآمدي والقرافي ومن تبعهما.
"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥، توضيح الأفكار ٢/ ١٤٤، الكفاية ص ١٠٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٥، جمع الجوامع ٢/ ١٦٣ وما بعدها، المسودة ص ٢٦٩ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣٠٥، مناهج العقول ٢/ ٣٠١، المستصفى ١/ ١٦٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٥١، تيسير التحرير ٣/ ٦١، الروضة ص ٥٩، غاية الوصول ص ١٠٣، إرشاد الفحول ص ٦٦، ٦٨، المدخل إلى مذهب أحمد ص ٦٣، الرفع والتكميل ص ٣٣".
١ في ز ش: يعتقد.
٢ في ش: روايته. وفي ض: راويه.
٣ انظر: تيسير التحرير ٣/ ٦٢، توضيح الأفكار ١/ ٣٠٩، المسودة ص ٢٥١، والمراجع السابقة.
٤ في ع: فيكفي.
٥ ساقطة من ع.
٦ منهم القاضي أبو بكر الباقلاني والإمام فخر الدين الرازي والآمدي وغيرهم.
"انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٨٥، المستصفى ١/ ١٦٢، نهاية السول ٢/ ٣٠٥، مناهج العقول ٢/ ٣٠٠، جمع الجوامع ٢/ ١٦٣، الكفاية ص ٩٦، المسودة ص ٢٧١، مختصر ابن الحاجب وشرح العضد عليه ٢/ ٦٤، تدريب الراوي ١/ ٣٠٨، توضيح الأفكار ٢/ ١٢٠ وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص ٥٢، تيسير التحرير ٣/ ٥٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٠، اللمع ص ٤٣، الروضة ص ٥٩، مختصر الطوفي ص ٦١، إرشاد الفحول ص ٦٦، شرح تنقيح الفصول ص ٣٦٥".
وانظر شروط الجارح والمعدل في "الرفع والتكميل ص ١٦ وما بعدها".

2 / 424