684

Sharh Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Enquêteur

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Année de publication

١٩٩٧ مـ

"فَ" ذَلِكَ الْبَيَانُ "وَاجِبٌ عَلَيْهِ" ﷺ لِوُجُوبِ التَّبْلِيغِ عَلَيْهِ١.
"وَ" أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِ ﷺ، وَهُوَ مَا لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ، وَلا جِبِلِّيًّا، وَلا مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الْجِبِلِّيِّ وَغَيْرِهِ، وَلا بَيَانًا. فَقِسْمَانِ.
أَحَدُهُمَا: مَا عُلِمَ حُكْمُهُ، وَهُوَ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ "إنْ عُلِمَتْ صِفَتُهُ" أَيْ صِفَةَ حُكْمِهِ٢ "مِنْ٣ وُجُوبٍ أَوْ نَدْبٍ أَوْ إبَاحَةٍ". وَعِلْمُ صِفَةِ حُكْمِ ذَلِكَ الْفِعْلِ:
"إمَّا بِنَصِّهِ" ﷺ عَلَى ذَلِكَ الْحُكْمِ، بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا الْفِعْلُ وَاجِبٌ عَلَيَّ أَوْ مُسْتَحَبٌّ أَوْ مُبَاحٌ٤، أَوْ يَذْكُرُ خَاصَّةً مِنْ خَوَاصِّ أَحَدِ هَذِهِ٥ الأَحْكَامِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
"أَوْ تَسْوِيَتِهِ" ﷺ الْفِعْلَ الَّذِي مَا عَلِمْنَا صِفَةَ حُكْمِهِ

١ انظر: المستصفى ٢/ ٢١٤، الرسالة للإمام الشافعي ص ٢٩، المنخول ص ٢٢٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٨٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٧، التفتازاني على ابن الحاجب ٢/ ٢٣، الإحكام لابن حزم ١/ ٤٣١، غاية الوصول ص ٩٢، إرشاد الفحول ص ٣٦.
٢ في ض: حكم.
٣ ساقطة من ض.
٤ انظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٧٣، نهاية السول ٢/ ٢٤٧، المسودة ص ١٩٠، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ٩٨، غاية الوصول ص ٩٢.
٥ ساقطة من ض.

2 / 184