350

Sharh Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Enquêteur

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Année de publication

١٩٩٧ مـ

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
فصل العبادة والوقت
...
"فَصْلٌ" "الْعِبَادَةُ إنْ لَمْ يُعَيَّنْ وَقْتُهَا" أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا١ وَقْتٌ مُعَيَّنٌ مِنْ قِبَلِ الشَّارِعِ٢،"لَمْ تُوصَفْ بِأَدَاءٍ وَلا قَضَاءٍ وَلا إعَادَةٍ" كَالنَّوَافِلِ الْمُطْلَقَةِ، مِنْ صَلاةٍ وَصَوْمٍ وَصَدَقَةٍ وَنَحْوِهَا، وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا لَهَا سَبَبٌ، كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَسُجُودِ التِّلاوَةِ، أَوْ لا سَبَبَ لَهَا٣.
وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: قَدْ٤ تُوصَفُ مَا لَهَا سَبَبٌ بِالإِعَادَةِ. كَمَنْ أَتَى بِذَاتِ السَّبَبِ مَثَلًا مُخْتَلَّةً٥، فَتَدَارَكَهَا حَيْثُ يُمْكِنُ التَّدَارُكُ٦.
"وَإِنْ عُيِّنَ" وَقْتُهَا٧ "وَلَمْ يُحَدَّ، كَحَجٍّ وَكَفَّارَةٍ" وَزَكَاةِ مَالٍ، لا فِطْرَةٍ "تُوصَفُ بِأَدَاءٍ فَقَطْ" أَيْ دُونَ قَضَاءٍ، لأَنَّ وَقْتَ ذَلِكَ غَيْرُ مَحْدُودِ الطَّرَفَيْنِ٨.
وَ"الْقَضَاءُ" فِعْلُ الْوَاجِبِ خَارِجَ الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ لَهُ شَرْعًا. وَلأَنَّ٩ كُلَّ

١ ساقطة من ش ز د.
٢ قسم علماء الأصول الواجب باعتبار الوقت إلى قسمين: واجب مؤقت وواجب مطلق عن التوقيت، ثم قسموا الواجب المؤقت إلى أنواع، وهذا ما تناوله المصنف بالبيان.
٣ كالصلاة المطلقة والأذكار المطلقة. "انظر: نهاية السول ١/ ٨٤، البناني وشرح جمع الجوامع ١/ ١٠٩، العضد على ابن الحاجب ١/ ٢٣٣، الأشباه والنظائر، السيوطي ص٣٩٥".
٤ في ع: وقد.
٥ في ش: مختلفة.
٦ انظر: نهاية السول ١/ ٨٤، فواتح الرحموت ١/ ٨٥، وانظر ما يوصف بالأداء والقضاء، وما لا يوصف به في "الأشباه والنظائر، للسيوطي ص٣٩٥ وما بعدها".
٧ الوقت هو الزمن المقدر شرعًا مطلقًا، أي موسعًا "شرح جمع الجوامع ١/ ١٠٩".
٨ انظر: كشف الأسرار ١/ ١٤٦، المستصفى ١/ ٩٥، مناهج العقول للبدخشي ١/ ٨١، حاشية الجرجاني على شرح العضد ١/ ٢٣٣، شرح تنقيح الفصول ص٢٧٥.
٩ هكذا في جميع النسخ، ولعل الأصح: لأن.

1 / 363