1177

Sharh Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Enquêteur

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Année de publication

١٩٩٧ مـ

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
أَيُّهَا شَاءَ عَلَى انْفِرَادِهِ١ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ٢، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَ٣بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا٤.
"وَفَرْقًا" وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ الافْتِرَاقِ دُونَ الْجَمْعِ. كَالنَّهْيِ عَنْ. الاقْتِصَارِ٥ عَلَى أَحَدِ شَيْئَيْنِ٦.نَحْوَ قَوْلِهِ ﷺ "لا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ" ٧ فَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُنَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ حَالَتَيْ الرِّجْلَيْنِ٨، لا عَنْ لُبْسِهِمَا مَعًا، وَلا عَنْ تَحْفِيفِهِمَا مَعًا. وَلِذَلِكَ

١ نقل الشيرازي أن المعتزلة قالت: "يكون نهيًا عنهما، فلا يجوز فعل واحد منهما"، وأيد أبو الحسين البصري الجمهور، وخالف المعتزلة في ذلك.
"انظر: التبصرة ص١٠٤، المعتمد ١/١٨٣، المسودة ص٨١، شرح تنقيح الفصول ص١٧٢، المنخول ص١٣١، المحصول؟ ١ ق٢/٥٠٨، نهاية السول ٢/٦٦، جمع الجوامع ١/٣٩٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٦٩".
٢ ثبت النهي عن تحريم الجمع بين الأختين في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ النساء/٢٣.
٣ في ب: أو.
٤ روى البخاري ومسلم أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة وجابر ﵄ "أن النبي ﷺ نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها" وفي رواية: "نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها".
"انظر: صحيح البخاري ٣/١٦٠ المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي ٩/١٩١، سنن أبي داود ١/٤٧٦، تحفة الأحوذي ٤/٢٧٢، سنن النسائي ٦/٧٩ وما بعدها، سنن ابن ماجه ١/٦٢١، مسند أحمد ٢/١٧٩، ٤٢٣، سنن الدارمي ٢/١٣٦، نيل الأوطار ٦/١٦٦".
٥ في ش: إحفائهما.
٦ في ش: جمع الجوامع وشرح المحلي والبناني عليه ١/٣٩٣.
٧ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يمش أحدكم في نعل واحدةٍ، ليُنْعِلْهما جميعًا، أو ليُحْفهما جميعًا" وفي رواية: "أو ليخلعهما جميعًا" وفيه روايات أخرى.
"انظر: صحيح البخاري ٤/٣٤، صحيح مسلم ٣/١٦٦٠، سنن أبي داود ٢/٣٨٩، مختصر سنن أبي داود ٦/٨٣، تحفة الأحوذي ٥/٤٧٠، سنن ابن ماجه ٢/١١٩٥".
٨ انظر: التبصرة ص١٠٤، منهاج العقول ٢/٦٢.

3 / 99