1165

Sharh Kawkab Munir

شرح الكوكب المنير

Enquêteur

محمد الزحيلي ونزيه حماد

Maison d'édition

مكتبة العبيكان

Édition

الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ

Année de publication

١٩٩٧ مـ

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
بَعْدَ الْقَبْضِ. فَأَمَرَ١ بِرَدِّهِ. و٢َبِقَوْلِهِ ﷺ: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ" وَالرَّدُّ إذَا أُضِيفَ إلَى الْعِبَادَاتِ اقْتَضَى عَدَمَ الاعْتِدَادِ بِهَا، وَإِنْ أُضِيفَ إلَى الْعُقُودِ اقْتَضَى٣ فَسَادَهَا٤.
فَإِنْ قِيلَ: مَعْنَاهُ لَيْسَ بِمَقْبُولٍ وَلا طَاعَةٍ٥.
قُلْنَا: الْحَدِيثُ يَقْتَضِي رَدَّ ذَاتِهِ إنْ أَمْكَنَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ اقْتَضَى رَدَّ مُتَعَلِّقِهِ٦.
فَإِنْ قِيلَ: هُوَ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ، وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ الأُصُولِ٧.
قِيلَ: تَقَوَّى بِالْقَبُولِ. وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ بَابِ الْفُرُوعِ٨.
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ. ﵁. بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "لا صَلاةَ إلاَّ بِطُهُورٍ ٩، وَلا نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيٍّ، وَلا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ" ١٠ وَنَحْوَ

١ في ض: فأمره.
٢ ساقطة من ب.
٣ ساقطة من ض.
٤ انظر: تيسير التحرير ١/٣٨٢، تحقيق المراد ص١١٤وما بعدها، ١٣٠وما بعدها.
٥ انظر: التبصرة ص١٠١، المحصول؟ ١ ق٢/٤٨٨، المستصفى ٢/٣٠، العدة ٢/٤٣٥.
٦ انظر: المعتمد ١/١٨٧، الإحكام للآمدي ٢/١٩١، التبصرة ص١٠١، إحكام الأحكام ١/٥٣، العدة ٢/٤٣٢.
٧ قال ابن حجر الهيثمي: "والزعم أن القواعد الكلية لا تثبت بخبر الواحد باطل" "انظر: فيض القدير ٦/١٨٣".
وانظر: تحقيق المراد ص١١٢، التبصرة ص١٠١.
٨ انظر: تحقيق المراد ص١١٤، التبصرة ص١٠١.
٩ سبق تخريجه بلفظ "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" المجلد الأول ص٢٩٩.
١٠ سبق تخريجه بلفظ "ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" وله روايات وألفاظ متعددة، المجلد الثاني ص٢١٠.

3 / 87