( و ) أول ( بالإطلاق ) أي سواء كان لها ساتر أم لا وهو المعتمد فالتأويلان في المبالغ عليه فقط وفي مراحيض السطوح خاصة خلافا لظاهر المصنف ( لا في الفضاء ) فيحرم استقبال واستدبار بوطء وفضلة بغير ساتر ( وبستر قولان ) بالجواز وهو الراجح والمنع ( تحتملهما ) المدونة ( والمختار ) منهما عند اللخمي ( الترك ) أي ترك البول والغائط خاصة لا الوطء مستقبلا ومستدبرا حتى في قضاء المنازل تعظيما للقبلة وهذا لا يفهم من كلام المصنف
والحاصل أنه اعترض على المصنف في قوله والمختار الترك بوجهين الأول أن ظاهره أن اختيار اللخمي جاز في الوطء أيضا مع أنه اختار فيه الجواز مع الساتر في الفضاء وغيره
الثاني أن ظاهره أيضا أن اختياره خاص بالفضاء مع الساتر مع أنه جاز عنده فيه وفي غيره مع الساتر ما عدا المرحاض فإنه مع الساتر جائز اتفاقا ومع غيره فيه طريقان وما للخمي ضعيف
Page 109