( وبكنيف ) أي عند إرادة دخوله ( نحى ) أي بعد ( ذكر الله ) ندبا في غير القرآن وكره له الذكر باللسان كدخوله بورقة أو درهم أو خاتم فيه ذكر الله ما لم يكن مستورا أو خاف عليه الضياع وإلا جاز ووجوبا في القرآن فيحرم عليه قراءته فيه مطلقا قبل خروج الحدث أو حينه أو بعده وكذا يحرم عليه دخوله بمصحف كامل أو بعضه ولو لم يكن له بال فيما يظهر كمسه للمحدث إلا لخوف ضياع أو ارتياع فيجوز ولا مفهوم لقوله بكنيف بل غيره كذلك إلا أن حرمة القرآن في غيره مقيدة بحال خروج الحدث وكذا بعده حال الاستنجاء على التحقيق وكذا بعد ذلك بالمكان الذي قضى فيه وليس بمعد ويكره الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله أو اسم نبي وقيل يمنع ( ويقدم ) ندبا ( يسراه دخولا ) للكنيف ( و ) يقدم ( يمناه خروجا ) منه وذلك ( عكس مسجد ) فيهما لقاعدة الشرع أن ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه التيامن وما كان بضده يندب فيه التياسر وإذا أخرج يسراه من المسجد وضعها على ظاهر نعله ويخرج يمناه ويقدمها في اللبس وعند الدخول يخلع يسراه ويضعها على ظاهر نعله ثم يخلع اليمنى ويقدمها دخولا
( والمنزل ) يقدم ( يمناه بهما ) أي فيهما أي في الدخول والخروج ( وجاز بمنزل ) بمدن أو قرى ( وطء وبول ) وغائط حال كونه ( مستقبل قبلة ومستدبرا ) إن ألجىء أي اضطر إلى ذلك كالمراحيض التي يعسر التحول فيها بل ( وإن لم يلجأ ) بأن يتأتى له التحول من غير عسر ولا مشقة كرحبة الدار ومراحيض السطوح وفضاء المدن لأن المراد بالمنزل ما قابل الفضاء ( وأول ) الجواز عند عدم الإلجاء ( بالساتر ) أي بأن يكون لمراحيض السطوح ساتر وإلا لم يجز وهو ضعيف
Page 108