( و ) لا يندب ( مسح الرقبة ) بل يكره للعلة المتقدمة ( و ) لا يندب ( تر مسح الأعضاء ) أي تنشيفها من البلل بخرقة مثلا بل يجوز ( وإن شك ) المتوضىء ( في ثالثة ) أراد فعلها هل هي ثالثة أو رابعة ( ففي كراهتها ) أي كراهة الإتيان بها خوف الوقوع في المحفوظ واستظهر ( وندبها ) اعتبارا بالأصل كالشك في عدد الركعات ( قولان قال ) المازري مخرجا على مسألة الشك في ثالثة ( كشكه ) أي الشخص الشاك ( في ) قصده ( صوم يوم عرفة ) أي شك عند إرادته صوم يوم عرفة ( هل ) الغد نفس يوم عرفة فأبيت الصوم ندبا أو ( هو العيد ) فيحرم التبييت ففي كراهته خوف الوقوع في المحظور وندبه اعتبارا بالأصل القولان ويجوز أن يكون المعنى كشكه في يوم عرفة أي وقع شكه على يوم عرفة هل هو هو أو هو العيد ولو قال المصنف قال وكذا لو شك في يوم هل هو يوم عرفة أو العيد كان أوضح
وأما مكروهاته فالإكثار من صب الماء وكثرة الكلام في غير ذكر الله والزيادة على الثلاثة في المغسول وعلى واحدة في الممسوح على الراجح وإطالة الغرة ومسح الرقبة والمكان غير الطاهر وكشف العورة والله أعلم ( درس )
فصل يذكر فيه آداب قضاء الحاجة وحكم الاستبراء وصفته والاستنجاء وما
يتعلق بذلك
Page 104