( و ) لا ( حوض ) فلا يندب غسله ولا يراق فهما مفهوما إناء ماء على النشر المشوس ( تعبدا ) مفعول لأجله غسلا ( سبعا ) أي سبع مرات ( ب ) سبب ( ولوغ كلب مطلقا ) مأذونا في اتخاذه أم لا ( لا غيره ) أي لا غير الولوغ كما لو أدخل رجله أو لسانه بلا تحريك أو سقط لعابه ويحتمل لا غير الكلب كخنزير ووقت الندب ( عند قصد الاستعمال ) لا بفور الولوغ ( بلا نية ) لأنه تعبد في الغير كغسل الميت ( ولا تتريب ) بأن يجعل في الأولى أو الأخيرة أو إحداهن تراب ( ولا يتعدد ) ندب الغسل ( بولوغ كلب ) مرات ( أو كلاب ) لإناء واحد قبل الغسل لتداخل الأسباب كالأحداث
ولما أنهى الكلام على حكم طهارة الخبث شرع يتكلم على طهارة الحدث وهي مائية وترابية صغرى وكبرى وبدأ بالمائية الصغرى فقال فصل يذكر فيه أحكام الوضوء من فرائض وسنن وفضائل ولم يتكلم على شروطه ومكروهاته فأما شروطه فثلاثة أقسام شروط وجوب وصحة معا وشروط وجوب فقط وشروط صحة فقط
فالأول خمسة العقل وبلوغ الدعوة والخلو من الحيض والنفاس وعدم النوم والسهو ووجود ما يكفي من الماء المطلق
والثاني خمسة دخول الوقت والبلوغ وعدم الإكراه على تركه والقدرة على الاستعمال وثبوت الناقض
والثالث ثلاثة الإسلام وعدم الحائل وعدم المنافي وهو الناقض حال الفعل
والغسل كالوضوء في الأقسام الثلاثة وكذا التيمم بجعل الصعيد مكان الماء الكافي إلا أن دخول الوقت فيه من شروط الوجوب والصحة معا والمراد بشرط الوجوب والصحة ما توقف عليه وجوب الوضوء مثلا وصحته
Page 84